The website supports Exploer 11 and up

قوانين الدولة في موضوع الاعتداءات الجنسيّة

حول قانون وجوب التبليغ

في نهاية عام 1989، صادقت الكنيست على تعديل في قانون العقوبات، الذي عمّم في القانون مجموعة من البنود المسمّاة ب “قانون وقاية القاصرين والضعفاء من التنكيل”. يكمن التجديد الأساسيّ في القانون في البند الذي ينصّ على وجوب التبليغ عن التنكيل بالأطفال أدى هذا القانون إلى زيادة الوعي تجاه الاعتداء على القاصرين، ورفع عدد الحالات المبلغ عنها.

وينص هذا البند على أن أي شخص لديه سبب منطقيّ للاعتقاد بأن المسؤول عن قاصر ارتكب جريمة في حقّه- اعتداء جنسيّ، تنكيل، إهمال أو اعتداء تسبب في إصابته– ملزم بأن يبلغ عن ذلك للأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون الشبيبة أو للشرطة.  إلى جانب وجوب التبليغ، يُفرَض حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر للمنتهك.

تُفرض عقوبة صارمة ثابتة في القانون أيضًا على الأخصائيّين الّذين يتعاملون مع الأطفال مثل: المعلّمين، الأطباء، الأطباء النفسيين وغيرهم، وهذا بهدف تشجيع الكشف في أوساط من يمتلكون فرصة كبيرة في ملاحظة علامات التنكيل به. كما وتُفرض عقوبة صارمة أيضًا على المسؤول عن القاصر، مسؤول لم يرتكب الجريمة.

في الأطر التربوية – هناك وجوب التبليغ أيضًا يتعلق بالاعتداء على قاصر ليس من قبل مسؤول (على سبيل المثال: الاعتداء الذي ينفّذه قاصر آخر).

من المهم التأكيد أنّ مقدّم البلاغ ليس مطالبًا بإثبات التنكيل أو إثبات معرفته بها بشكل مؤكّد. الإبلاغ يتمّ نتيجة شك، وهو بمثابة طلب لفحص الأمر مهنيًا. كلّ من يبلغ بحسن نيّة فإنّه محميّ قانونيًا من أي شكوى جنائية أو مدنيّة ضده.

واجب الإبلاغ ليس فقط واجبا قانونيا، وإنما أيضا واجب ضميريّ وأخلاقيّ، وغالبا ما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لكسر مؤامرة الصمت وانقاذ الطفل من تواصل الاعتداء عليه.

من المهم ألا يكون البلاغ مجهولاً، لكنّ الأمر ممكن. قد يضر البلاغ المجهول بجودة معالجة التوجّه، في الحالات التي ينكر فيه أحد الوالدين ولا يحكي الطفل شيئًا في عمليّة التحقيق، إذا لم يكن هناك شخص يحكي ما رآه أو ما سمعه، سيوضع حدّ لفحص الحالة وقد يتواصل الاعتداء.


ماذا يحدث بعد التبليغ؟

إذا تمّ تبليغ موظّفة الرفاه– سيكون عليها فحص هذه الشكوك. اعتمادا على نتائج الفحص تمنح توصيتها للشرطة سواء بالعمل في المستوى الجنائيّ في أعقاب البلاغ أم تجنّب اتخاذ الإجراءات وترك معالجة الأمر في أيدي سلطات الرفاه والخدمة الاجتماعيّة. في حالات معيّنة ووفق اعتبارات موظّفة الرفاه، فإنّه يمكنها أيضًا أن تتوجّه إلى لجنة تعفيها من واجب تبليغ الشرطة (لجان الإعفاء من وجوب التبليغ). إذا تمّ تبليغ الشرطة بشكل مباشر بدلا من موظفة الرفاه، تُخطر الشرطة موظفة الرفاه وتنتظر فحصها وتوصياتها. (تعمل الشرطة وسلطات الرفاه في مسارات مختلفة: تعمل الشرطة في مستوى محاكمة المعتدين، وتعمل سلطات الرفاه في مستوى حماية القاصر).

في الحالات التي لا يكون فيها تعاون من قبل الوالدين – فإنّ موظفة الرفاه مؤهلة بسلطة من قانون أبناء الشبيبة (المعالجة والإشراف) بالتوجه إلى محكمة الأحداث، لتعلن عن القاصر كعاجز ولتأمر بطرق علاج لهذا القاصر (مثل: أمره بالذهاب إلى المدرسة، وضع القاصر تحت إشراف موظفة الرفاه، وفي حالات قصوى حتى إخراج القاصر من عهدة أهله). قرار المحكمة يُلزم الأهل.

 

قانون وجوب التبليغ

بند 368د من قانون العقوبات – 1977 الذي أضيف إلى القانون في التعديل عام 1990، ينظم وجوب التبليغ لسلطات القانون بشأن المخالفات المرتكبة في حقّ الأطفال أبناء الشبيبة على يد المسؤولين عنهم (من بينهم أفراد الأسرة غير القاصرين) فرد من أسرتهم دون سن 18 أو في مؤسسة تربويّة. لا ينطبق وجوب التبليغ على قاصر. ينبغي التأكيد على أن هذا البند لا ينظّم وجوب التبليغ ولا العلاقة بين الأخصائيين الاجتماعيّين لقانون أبناء الشبيبة (موظفو الرفاه) والشرطة في الحالات التي يكون فيها شكّ بارتكاب جرائم في حقّ الأطفال وأبناء الشبيبة على يد شخص ليس مسؤولاً عنهم.

 

وفق هذا البند، إذا كان لهذا الشخص سبب منطقيّ يدعو للاعتقاد بأنّه تمّ مؤخرا ارتكاب جريمة في حقّ القاصر على يد المسؤول عنه أو على يد فرد من أسرته لم يبلغ الثامنة عشرة، فواجب عليه التبليغ عن ذلك في أسرع وقت للأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون الشبيبة أو للشرطة.  حكم المخالف لهذا الأمر السجن لمدة ثلاثة أشهر.

وجوب التبليغ الصارم مفروض على الأخصائيّين- الطبيب، الممرضة، الموظّف التربويّ، الأخصائيّ الاجتماعيّ، عامل الخدمات الاجتماعية، الشرطيّ، الطبيب النفسيّ، أخصائيّ الجريمة، المعالج في قطاع الرعاية الصحيّة، المدير أو الموظف في مؤسسة يقيم فيها القاصرون. وجوب التبليغ من قبل الأخصائيين يعلو على السرية المهنية الملتزمين بها، غير محدد بوقت، ويُفرض على المخالف عقوبة السجن حتى ستة أشهر. كما ويُفرض وجوب التبليغ الصارم على المسؤول عن القاصر.

 

التبليغ عن اشتباه باعتداء جنسيّ في الجهاز التربويّ

وفقًا لمنشور مدير عام وزارة التربية والتعليم، عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بارتكاب جريمة بحق قاصر يقيم في مؤسسة تربويّة (جريمة جنسية، جريمة اعتداء تسببت في وقوع إصابة أو تنكيل) فإنّه من واجب مدير المؤسسة أو الموظّف تبليغ الشّرطة أو الأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة. عندما يتبقّى أخصائيّ اجتماعيّ لقانون الشبيبة بلاغًا وفق هذا البند، عليه تحويله إلى الشرطة مرفقًا توصية بالعمل أو بتجنّب العمل بخصوص هذا البلاغ.  يمكن للأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة تجنّب تسليم البلاغ للشرطة إلا بإذن من لجنة لوائيّة تضم ممثلين عن نيابة اللواء والشرطة وعاملة اجتماعية لقانون أبناء الشبيبة (لجان الإعفاء من التبليغ) عندما تتلقى الشرطة معلومات وفق هذا البند، فإنّه عليها تحويلها إلى الأخصائي الاجتماعي لقانون الشبيبة والعمل بالتشاور معه، إلا إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات فوريّة لا تحتمل التأجيل. في هذه الحالة أيضًا عليها تبليغ عامل اجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة والعمل بالتشاور معه، ما لم يلزم اتخاذ إجراءات فورية لا يمكن أن تنتظر. وفي هذه الحالة عليها تبليغ الأخصائي الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة والتشاور معه بعد ذلك.

وجوب تبليغ السلطات القانونية (ينطبق على أي شخص، داخل الجهاز التربويّ وخارجه) لا يتحدّد بوقت من ناحية زمن ارتكاب الجريمة.

  •  التوجّه للتشاور مع المستشار التربويّ للمدرسة أو مع الطبيب النفسيّ التربويّ من أجل اتخاذ قرار / تحديد أساليب التبليغ. بعد ذلك، سوف يكون هؤلاء على اتصال مع الأخصائي الاجتماعي لقانون أبناء الشبيبة للحصول على معلومات حول استمرار العلاج.
  • • على الأخصائيّين تبليغ أولياء الأمور بالقرار أو اتخاذ قرار في بعض الحالات بتجنب إبلاغهم.
  • تبليغ الأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة (الأولوية الأولى) أو الشرطة. في حالات الطوارئ أو عندما تكون هناك حاجة لردّ سريع يجب تبليغ الشرطة والأخصائي الاجتماعي لقانون أبناء الشبيبة في نفس الوقت.
  • • على المدرسة تجنّب التحقيق مع الطالب.


وجوب التبليغ المفروض على الأخصائيين يعلو على واجب السرية المهنيّة المفروض عليهم.

من المهم أن نعرف:

  • الإبلاغ عن التنكيل بالطفل لا يعني الاتهام وإنما هو مطالبة بالتحقيق والفحص.
  • على جميع أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية وفق القانون التبليغ عن كلّ حالة اشتباه، كشف أو تشخيص بوقوع تنكيل بالطفل.
  • أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية، الذين يعملون بحسن نيّة، محميون من قبل القانون في حالات تقديم دعوى جنائيّة أو مدنيّة ضدّهم.
  • لا يُفرض على أصحاب البلاغ واجب إثبات وقوع التنكيل. هذه مهمّة الأخصائي الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة أو الشرطة الّذين سيحققون في الحالات.
  • يجب تبليغ فقط الجهات المسؤولة عن المؤسسة (الإدارة، الرقابة) وموظف الرفاه، مع الحفاظ على أخلاقيّات المهنيّة.
  • وجوب التبليغ لا يعفي طاقم المؤسسة التربوية من مواصلة المتابعة والدعم ومساعد الطفل وأسرته.
  • عندما يكون هناك اشتباه بوقوع الطفل ضحيّة لأحد أفراد الأسرة، لا يجب الاتصال بالأهل. قد يعرّض هذا الأمر الطفل للخطر.
  • يجب على الحاضنة تبليغ المفتشة والتوجه فورًا إلى موظّف الرفاه في قسم الخدمات الاجتماعيّة في السلطة المحليّة التي تتواجد فيها الروضة أو إلى الشرطة.
  • على المربّين تبليغ مدير المؤسسة التربويّة أو المفتّش عن كافة الحالات التي يكون فيها اشتباه بالتنكيل.
  • يجب على المدير التشاور مع موظّف في مجال الصّحة النفسيّة، طبيب نفسيّ أو مستشار المؤسسة التربويّة لاتخاذ قرار فيما إذا وقع التنكيل وهل يجب تبليغ موظف الرفاه أو الشّرطة.


ختامًا

الكشف والإبلاغ، رغم أهميتهما، هما ليسا سوى خطوة أولى، ضروريّة، ولكنها ليست كافية لعلاج الطفل. الأطفال الّذين تبيّن أنّهم وقعوا فعلاً ضحيّة اعتداء وتنكيل، بحاجة إلى علاج واهتمام. أحيانا يدور الحديث حول علاج قصير المدى، وأحيانًا علاج طويل المدى. في بعض الأحيان يجب التركيز على المشكلة وأحيانا يجب التركيز على الشخصية. أحيانا يكون العلاج شخصيًا وأحيانًا يكون جماعيًا. أحيانًا هناك حاجة لعلاج شامل لجميع أفراد العائلة، إلى جانب العلاج الشخصيّ والضروريّ والمهمّ للطفل الضحيّة. العلاج مهم جدا، حتّى للمعتدين أنفسهم، بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية المتّخذة ضدهم.

 

قوانين أخرى جوهرها حماية القاصرين

قانون أبناء الشبيبة (المعالجة والإشراف) 1960: تم تصميم القانون لحماية القاصرين من الولادة وحتى سن 18، المتواجدين في أوضاع تعرّض حياتهم إلى خطر كبير: حماية صحتهم الجسديّة وصحتهم النفسيّة. الحماية مطلوبة عندما لا يكون في مقدور الأهل أو المسؤولين عن الطفل رعايته أو عندما يعرّضونه للخطر. القانون يفرض على أقسام خدمات الرفاه عمومًا وعلى الأخصائيين الاجتماعيين وفق قانون الشبيبة، المعالجة والإشراف، (موظفو الرفاه) بشكل خاصّ، بالتدخل والعمل من أجل حماية القاصر الذي يتواجد في حالة خطر. يتمّ تعيين أخصائي اجتماعي لقانون أبناء الشبيبة (موظف الرفاه) لتطبيق تعليمات القانون.

قانون تعديل أحكام الأدلّة (حماية الأطفال)، 1955: التحقيق مع الأطفال حتى سنّ 14 المتورطين في جرائم جنسيّة (كضحايا أو كشهود أو كمشتبه بهم)، وكذلك ضحايا عنف الأهل (ضرر جسدي خطير، أو إصابة حقيقية، الإهمال والتنكيل) والتحقيق مع الأطفال حتى سنّ 14 المتورطين في جرائم جسديّة. لتطبيق تعليمات القانون يتمّ تعيين محققي أطفال (انظروا لاحقًا- محققو الأطفال).

قانون العقوبات، 1977 (تعديل- 1989) علامة و1: الاعتداء على قاصرين وعاجزين: ويتناول التعديل وجوب التبليغ عن الاعتداء على الطفل على يد المسؤول عنه (الأهل، الأخوة البالغين، الأعمام، الأجداد والأخصائيّون المسؤولون في الأطر التربويّة والعلاجيّة).

قانون المعونة الاجتماعيّة (أنظمة الأحكام في شؤون القاصرين، والمرضى النفسيين والغائبين) 1955: يمنح هذا القانون الصلاحيات لموظّف الرفاه (بإذن من المحكمة)، بالدخول إلى كلّ مكان والتحقيق مع أيّ شخص يلمس قاصرًا وتقديم تقرير عن حالة الطفل للمحكمة.

الأهلية القانونيّة والوصاية – -1962: وفقا لهذا القانون فإنّ الأطفال دون سن 18 والأكبر سنًا من غير القادرين على رعاية أنفسهم، لا يُعتبرون كمن يُسمح لهم بأن يكونوا جزءا من إجراء قانونيّ (“الإجراءات القانونية” تعني الإجراءات التي تحدث تغييرا في الوضع القانوني). وفقا لهذا القانون فإن كلا الوالدين وصيان على أطفالهم القاصرين ومؤهلان بالموافقة بالاهتمام باحتياجاتهم، حتى عندما يترعرع الطفل مع أحد الوالدين (الوالد الحاضن) فإن ذلك لا يقلل من واجبات وحقوق الوالد الآخر (غير الحاضن) (بما في ذلك، تعليمهم وتربيتهم)، والذي لا يزال الوصيّ الطبيعيّ للطفل، إلا في حالة صدور قرار من محكمة أو هيئة قضائية أو اتفاق طلاق موقّع يشير إلى غير ذلك.

روابط أخرى حول الموضوع:
موقع كل الحق
بوابة الأطفال

قانون أبناء الشبيبة (المحاكمة، المعاقبة وطرق العلاج) – 1971: لعلاج الشبان المخالفين للقانون. رابط حول الأطفال المعتدين جنسيًا.

قانون أبناء الشبيبة هو قانون مركزيّ، والوحيد تقريبًا، الذي يتناول الشبان المخالفين للقانون. يميّز القانون بين القاصرين والبالغين ويحدّد الاختلاف بينهما- بالتعامل الآخر المطلوب والمتوقع – في كل ما يتعلّق بالقاصرين المخالفين للقانون في الإجراء الجنائيّ. هذا التعامل المختلف يعبّر عن حقيقة وجود مبدأ إعادة التأهيل في جوهر قانون أبناء الشبيبة.

ينظّم القانون العمل المشترك لثلاث منظومات: المنظومة القضائيّة، الشرطة وخدمات تطبيق قانون خدمة مراقبة سلوك أبناء الشبيبة. طالعوا أيضًا موقع كول زخوت.

[4] من موقع مجلس سلامة الطفل . طالعوا بتوسع أيضًا في: الكنيست، مركز الدراسات، معالجة السلطات لتقارير الجرائم الجنسيّة ضدّ الأطفال وأبناء الشبيبة، إيتي فايسبلاي، 15 آب 2010.

النظام قيد التشغيل، نرجو عدم إغلاق المتصفح حتى ظهور موافقة التسجيل في الموقع